اللَّبْسُ بَيْنَ التَّمْيِيِزِ وَالمُضَافِ إلَيْهِ النَّكِرَة
وَصْفُ الدَّرْسِ
إذَا وَقَعَتِ النَّكِرَةُ بَعْدَ (أَفْعَل) التَّفْضِيلِ، فَيُحْتَمَلُ أنْ تَأتِيَ مُضَافًا إلِيْهِ مَجْرُورًا، ويُحْتَمَلُ أنْ تَأتِيَ تَمْيِيزًا مَنْصُوبًا وَذَلِكَ حَسَبَ المَعْنَى المُراد، فيِي هذَا الدَّرْسِ نُفَرِّقُ بَيْنَ الحَالَيْنِ
أهْدَافُ الدَّرْسِ
خِتَامَ هَذَا الدَّرْسِ سَتُمَيِّزُ بَيْنَ مَا يَأْتِي بَعْدَ (أَفْعَل) التَّفْضِيلِ إنْ كَانَ تَمْيِيزًا أوْ مُضَافًا إلَيْهِ نَكَرِةً